تغيير الشكل القانوني للمنشأة الفرديه ال شركة شخص واحد
هل يجوز ان يتحول الكيان القانوني للمنشاة الفرديه الى شركة شخص واحد ؟؟
المنشأة الفردية طبقا لقانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ و بالاخص المواد ١٠ و ١١ هو الشخص البالغ من العمر واحد و عشرون عاما او القاصر المأذون له بالتجارة من المحكمه المختصة بذلك علي ان يمارس التجارة على وجه الاحتراف بأسمه و عملا تجاريا
و المنشأة الفردية من طبيعة انشائها لا تكتسب شخصية اعتبارية منفصله ترتبط ذمتها المالية بذمة مالكها و عليه فانها تنقضي بوفاته ولا تجوز ان تتحول لشركه بنوعيها اشخاص او اموال .
و هذا عكس ما استحدثه قانون رقم ٤ لسنه ٢٠١٨ بنوع جديد من شركات الاموال وهو شركة الشخص الواحد و التي من طبيعة تكوينها تكتسب شخصية منفصلها عن صاحبها و لها الذمة المالية المستقلة
و غرض هذا المقال هو بحث اشكلية امكانبة تحويل المنشأة الفردية الى شركة شخص واحد و نظرا لاختلاف طبيعة كل منها عن الاخري و عدم اكتساب المنشأة الفردية الشخصية الاعتبارية المنفصله عن مالكها فانه لا يجوز تغيير الشكل القانوني للمنشأة الفردية الى اي شكل قانوني اخر من اشكال الشركات و لكن يحوز تقييم أصول المنشأة كحصة عينيه الاشتراك بها فى رأس مال شركة قائمه او شركة تحت التأسيس و يتم ذلك التقييم عن طريق مستشار مالي مرخص له
وطبقا للقانون رقم 4 لسنة 2018 الذي استحدث شركة الشخص الواحد والذي تأخد معظم احكام شركة ذات المسئولية المحدوده و عليه فانه لا يجوز ان تتحول المنشأة الفردية الى شركة شخص واحد لمجرد انها تكون مملوكة لمالك واحد حيث انه لكلا منها طبيعة قانونية خاصة و ان الهدف من انشاء شركة الشخص الواحد هو فصل الذمة المالية للشركة عن مالكها وتدعيم الاستثمار .
و خاتما فان الطريق الوحيد لتحويل المنشأة الفردية الى شركة شخص واحد ه بتاريخ و تقييم اصولها عن طريق مستشار مالى مرخص له بذلك و دخولها كحصة عينيه فى الشركة سواء قائمة او تحت التأسيس يراعي الالتزام بالا يقل رأس المال النقدي عن٢٥ %من رأس مال الشركة اتساقا مع فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع رقم ٤٨٨ بتاريخ ٧ / ٥ /١٩٩٤ و التقييم المالى للحصة العينية فى حالة تقييم المنشأة كحصة عينية لتاسيس شركة المساهمة يتم عن طريق القطاع متابعة الاداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار و هذا يختلف فى حالة تقيبم المنشأة كحصة فى اى نوع من انواع الشركات الاخري.
المنشأة الفردية طبقا لقانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ و بالاخص المواد ١٠ و ١١ هو الشخص البالغ من العمر واحد و عشرون عاما او القاصر المأذون له بالتجارة من المحكمه المختصة بذلك علي ان يمارس التجارة على وجه الاحتراف بأسمه و عملا تجاريا
و المنشأة الفردية من طبيعة انشائها لا تكتسب شخصية اعتبارية منفصله ترتبط ذمتها المالية بذمة مالكها و عليه فانها تنقضي بوفاته ولا تجوز ان تتحول لشركه بنوعيها اشخاص او اموال .
و هذا عكس ما استحدثه قانون رقم ٤ لسنه ٢٠١٨ بنوع جديد من شركات الاموال وهو شركة الشخص الواحد و التي من طبيعة تكوينها تكتسب شخصية منفصلها عن صاحبها و لها الذمة المالية المستقلة
و غرض هذا المقال هو بحث اشكلية امكانبة تحويل المنشأة الفردية الى شركة شخص واحد و نظرا لاختلاف طبيعة كل منها عن الاخري و عدم اكتساب المنشأة الفردية الشخصية الاعتبارية المنفصله عن مالكها فانه لا يجوز تغيير الشكل القانوني للمنشأة الفردية الى اي شكل قانوني اخر من اشكال الشركات و لكن يحوز تقييم أصول المنشأة كحصة عينيه الاشتراك بها فى رأس مال شركة قائمه او شركة تحت التأسيس و يتم ذلك التقييم عن طريق مستشار مالي مرخص له
وطبقا للقانون رقم 4 لسنة 2018 الذي استحدث شركة الشخص الواحد والذي تأخد معظم احكام شركة ذات المسئولية المحدوده و عليه فانه لا يجوز ان تتحول المنشأة الفردية الى شركة شخص واحد لمجرد انها تكون مملوكة لمالك واحد حيث انه لكلا منها طبيعة قانونية خاصة و ان الهدف من انشاء شركة الشخص الواحد هو فصل الذمة المالية للشركة عن مالكها وتدعيم الاستثمار .
و خاتما فان الطريق الوحيد لتحويل المنشأة الفردية الى شركة شخص واحد ه بتاريخ و تقييم اصولها عن طريق مستشار مالى مرخص له بذلك و دخولها كحصة عينيه فى الشركة سواء قائمة او تحت التأسيس يراعي الالتزام بالا يقل رأس المال النقدي عن٢٥ %من رأس مال الشركة اتساقا مع فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع رقم ٤٨٨ بتاريخ ٧ / ٥ /١٩٩٤ و التقييم المالى للحصة العينية فى حالة تقييم المنشأة كحصة عينية لتاسيس شركة المساهمة يتم عن طريق القطاع متابعة الاداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار و هذا يختلف فى حالة تقيبم المنشأة كحصة فى اى نوع من انواع الشركات الاخري.
Comments
Post a Comment