اشكالية كتابة اكثر من مبلغ من النقود بالشيك
من المتعارف عليه فقها وقضاءا قبل اصدار قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 ان الشيك انما ينصب دوما من مبلغ من النقود لا على اى شي اخر , و هذا المبلغ قد يكتب بالحروف وقد يكتب بالارقام و غالبا ما يكون بالحروف و الارقام معا. و قد حسم القانون الجديد " قانون التجارة " موضوع كيفية اثبات مبلغ الشيك فى الصك و ذلك طبقا للمادة 473 و التي نصت على انه يجب ان يتضمن الشيك امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام.و هذا يعتبر من الاساسية بالشيك و التى اذا خلى الورقة منها لا يعد فى حكم القانون سالف البيان شيكا. و نفهم من هذا ان القانون قد حسم امر مبلغ النقود الذي يكتب بالشيك و قد اشترط كتابته بالحروف و الارقام معا بمعني انه فى حالة كتابته بالحروف فقط او بالارقام فقط لن يعد شيكا فى حكم القانون. اما فى حالة اختلاف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف و بالارقام معا فهل سيتم الاخذ فى الاعتبار بالمبلغ بالحروف ام المبلغ بالارقام , و قد عالجت المادة 476 من قانون التجارة الجديد هذة الاشكالية و نصت على انه إذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبا...
Comments
Post a Comment