القرار ‏الاداري

خصائص القرار الاداري واركانه
المقدمة :
يعتبر القرار الإدارى أهم مظهر من مظاهر امتيازات السلطة التى تتمتع بها الإدارة وتستمدها من القانون العام ، إذا بواسطته  تستطيع الإدارة بإرادتها المنفردة – على خلاف القاعدة العامـه فـى القانون الخاص – إنشاء الحقوق أو فرض الالتزامات ، ويرجع ذلك إلى كون الإدارة تمثل الصـالح العام الذى يجب تغليبة على المصالح الفردية .
ووجدنا فى الاوانه الاخير مدي اهمية القرار الاداري فى حياتنا لما له من استخدامات عديده خارج اطار الوظيفة العامة مثل قرار الازالة و الوضع على قوائم السفر و اعلان مواعيد الامتحانات ونتائجها كما يعتير القرار الاداري اهم مكونات التحضر و التقدم حيث ان غايته هو تحقيق الصالح العام وتغليب المصلحة العامة على المصالح الفردية و سوف نتناول فى هذ المقال تعريف القرار الاداري و خصائصه واركانه حتى نتمكن بعد ذلك من معرفة مدى صحة القرارات التى تصدر و ما هي شروط صحتها و فى حالة الاخلال بأي ركن من اركانه كيفية التظلم منه و مواعيده .
وقد جاءت النصوص القانونية دون تعريف محدد للقرار الاداري مما فتح الباب على مصرعيه لاجتهاد الفقه والقضاء محاولة منهم لايجاد تعريف جامع و شامل للقرار الاداري حتي يستطيعوا من خلال هذا التعريف التعرف على خصائص القرار واركانه.
فقد حاول الفقيه أيوان دوجي تعريف القرار الإداري بأنه: "كل عمل إداري بقصد تعديل الأوضاع القانونية كما هي قائمة و تحت صدوره أو كما ستكون في لحظته مستقيلة معينة".
ومن جهته عرف الفقيه بونارد القرار الإداري:" كل عمل إداري يحدث تغييرا في الأوضاع القانونية القائمة". و قد عرفه ايضا الأستاذ الدكتور فؤاد مهنا القرار الإداري:" أنه عمل قانوني إنفرادي يصدر بإرادة إحدى السلطات الإدارية في الدولة و يحدث آثارا قانونية بإنشاء ووضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم .
وقد حاول القضاء ايضا ايجاد تعريف للقرار الاداري باحكامه و خاصة القضاء الاداري و قد استقر القضاء الاداري بتعريف القرار الاداري بأنه عمل قانوني من جانب واحد يصدر بالارادة الملزمه لاحدي الجهات الادارية فى الدولة بما لها من سلطة بمقتضي القوانين و اللوائح فى الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد انشاء وضع قانوني معين ابتغاء مصلحة عامة .
وفى تعريف اخر من قضاء مجلس الدولة هو افصاح  الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة  بمقتضي القوانين واللوائح و ذلك بقصد احداث مركز قانوني معين متي كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا و كان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة .
كما  اقرت المحكمة الادارية العليا ان القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة للأفراد بناء على سلطتها العامة بمقتضى القوانين واللوائح حين تتجه إرادة الإدارة لإنشاء مركز قانوني يكون جائزاً وممكناً قانوناً وبباعث من المصلحة العامة التي يبتغيها القانون .
وسوف نوضح من خلال هذا المقال البحثي اولا خصائص القرار الاداري واهم مايميزه حتى يتصف بكونه قرار اداري ثانيا اركان القرار الاداري والتى اذا تم الاخلال بأي ركن من اركانه اصبح القرار منعدم و غير منتج لاثاره القانونية. 
اولا: خصائص القرار الاداري : 
1- القرار الاداري عمل قانوني :-
من المفهوم من التعريفات السابق ذكرها انه القرار الاداري ما هو الا عمل قانوني و ليس عمل مادي لما يترتب عليه من اثار قانون ومن المعروف لنا جيدا ان الاعمال المادية التى تصدر عن الاداره لا ترنب اثرا قانونيا لذا فان يلزم لوصف العمل الذي تقوم به الجهة الادارية بقرار اداري انه يكون له اثرا قانونية  و عليه تخرج من نطاق القرار الادارية الاعمال المادية لانها لا تحدث اى اثرا قانونيا , ومن امثلة هذة الاعمال : الاعمال التحضيرية و هى الاعمال التى تسبق اتخادو اصدار القرار الاداري مثل (الاقتراحات والتوصيات و الفتاوي التي تصدرها لجنة استشاردية او فنية بشأن مشروع معين قبل الاقدام على تنفيذه)   و كذلك الاعمال الفنية التي يقوم بها رجال الادارة المختصون بحكم وظائفهم و كالمهندسين و المنشورات والتعليمات و القرارات التى تصدر من جانب الادارة وحدها و لا تعتبر قرارات ادارية حيث انها لاتحدث اى اثرا قانونيا قبل الافراد ولا توثر على مصالحهمو ايضا الاعمال الغير قانونية و التى تحدث نتيجة خطأ من موظفي وعمال جهة الادارة من حوادث السيارات الحكومية .
و هذا لا يعني  انفصال الاعمال المادية او انها مستقلة عن القرار الاداري و التى تقع تنفيذا لهذا القرار و بالتالي فانها مرتبط ارتباط وثيق به و كيانها القانوني منبثق منها و هذا يعني قيام جهة الادارة بأى عمل مادي ماهو الا تنفيذ لقرار اداريا على سبيل فاذا قامت جهة الادارة بازالة عقار غير مرخص و ذلك تنفيذ لقرار اداري مسبق بازالة العقار افصحت عنه جهة الادارة . 
وقد قرر المحكمة الادارية العليا هذا المعني فى احدي احكامها ان الاستيلاء على مصنع و ان كان فى حد ذاته فعلا ماديا الا انه لا يتم الا تنفيذا لقرار اداري تفصح به جهة الادارة , المنوط بها تنفيذ قانون التأميم عن ان المصنع هو من بين المنشات التى ينطبق عليها هذا القانون فلا يسوغ النظر ان واقعة الاستيلاء مستقلة عن القرار الذى وقعت تنفيذا له اذا هى ذات ارتباط وثيق به و كيانها القانوني مستمد منه  .
2- القرار الاداري تصرف من جهة واحده 
و بعد ان علمنا من ضرورة ان يكون القرار الاداري ما هو الا تصرف قانوني فانه من اهم  خصائصه ايضا انه يصدر من جانب واحد و هو جانب الجهة الادارية  بناءا عليه فانه لا يعتبر قرارا اداريا كل ما يصدر بناء على اتفاق بين طرفين او اكثر سواء كان الطرفين من اشخاص القانون العام او  طرف شخصا عاما و طرف اخر شخصا خاصا فهذا لا  يتعبر قرار اداري انما يعد عقدا او اتفاقا , وهذا لا يعني انه لا بد ان يصدر القرار من فرد واحد فقط بل من الممكن ان يشترك فيه اكثر من فرد يعمل كل منهم فى مرحلة من مراحل اصداره و مع ذلك يعتبر قرارا اداريا طالما انهم جميعهم يعملون كطرف واحد لحساب جهة ادارية واحدة و من امثلة ذلك ان يكون من شروط اللازمه لاصدار القرار و التى اقرها القانون ان يتم الحصول على توقيع اثنين او اكثر من اعضاء الجهة الادارية .
و نفهم من هذا ان  الخاصية اللازمة انه لكي يكتسب القرار صفة قرار اداري انه يصدر من جهة واحد تكون صاحبه الاختصاص فى ذلك و الجهة قد يمثلها اكثر من فرد يشارك كلا منها فى مرحلة من مراحل اصدار القرار الاداري و بالتالي فان العقد او الاتفاق الذي يبرم من طرفين لا يعد قرار اداري. 
3- القرار الاداري تصرف قانوني يصدر عن جهة ادارية 
 على هذا الأساس يندرج تحت معنى القرار الإدارى القرارات التي تصدر من إحدى السلطات الإدارية المركزية، كما يشمل أيضا القرارات التي تصدرها الأشخاص العامة الإدارية الإقليمية كالمحافظات والمراكز والمدن والأحباء والقری وكذلت أيضا القرارات الصادرة من الأشخاص العامة المصلحية كالمؤسسات والهينات العامة، بالإضافة إلى القرارات الصادرة من النقابات المهنية كنقابة المهندين والأطباء وغيرها من النقابات التي أدخلها القضاء الإدارى المصرى في عداد أشخاحي القانون العام .
 وعلى النقيض من ذلك لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية، الأعمال التي تصدر عن الأشخاص الخاصة سواء كانت طبيعبة أم اعتبارية كالشركات غير أنه يلاحظ مع ذلك أن مجلس الدولة الفرنسى أصدر حديثا عدة أحكام قضي فيها باعتبار القرارات المتعلقة بتنفيذ المرافق العامة والتي تصدر وفقا لاحكام القانون قرارات ادارية  يجوز الطعن فيها اما مجلس الدولة بدعوي الالغاء ولو لم تكم هذة القرارات صادرة عن سلطة ادارية  .
و عليه فانه يلزم ان يكون القرار صادر من احدي السلطات الادارية المصرية سواء كانت هذه السلطة مركزية او لا مركزية و بغض النظر عن المكان الذي توجد به اى سواء كانت تماري عملها داخل جمهورية مصر العربية او خارجها .
4- القرار الإداری تصرف قانوني يتسم بالنهائية
انه يشترط لاعتبار العمل الإداری قرارا اداریا أن يكون نهائيا أي أن يكون من شأن هذا العمل أحداث أثر قانوني معين سواء أتم ذلك عن طريق انشاء مركز قانونی جديد أو تعدیل مرکز قانونی قائم من قبل أو الغائه. 
هذا وقد وصف المشرع المصرى في قانون مجلس الدولة القرارات الني يجوز الطعن فيها بالقرارات النهانية ومن المستقر عليه في قضاء المجلس أن القرارات النهائية هي تلك التي تصدر متخذة صفة تنفيذية دون حاجة الى تصديق سلطة اعلي .
و هذا يعني انه يجب ليكون ان القرار الاداري نهائي عدم احتياجه الى تصديق من سلطة اخري او مناقشته امام سلطه اعلي و عليه فان الاعمال التى تصدر من الجهات الادارية سواء مركزية او اقيليمه وتطلب اعتماد السلطة الوصائية او تصديقها فهذة الاعمال لا تعتبر قرارات بل هي مجرد اعمال تحضيرية تسبق القرار الاداري و لا يترتب عليها اى اثر قانوني الا بعد التصديق عليها من الجهة الاعلي حتى تصبح نهائية ونافذة فى مواجهة الجميع .
ثانياً: أركان القرار الإداري:
إن القرار الاداري بإعتباره تصرفاً قانونياً يلزم أن تتوافر له جميع العناصر والاركان المقررة لكي يصدر صحيحاً ومنتجاً لآثاره. فلا بد له من ان يصدر من السلطة المختصة، مطابقاً للقوانين واللوائح شكلاً وموضوعاً، معتمداً على سبب يبرره، مستهدفاً تحقق مصلحة عامة 


ونعرض بإيجاز فيما يلي لكل عنصر من تلك العناصر:
1- الاختصاص
تعد فكرة الاختصاص من الافكار الرئيسية التي يتسم بها القانون العام، وهي مشروطة لمصلحة كل من الإدارة والافراد. فبالنسبة للإدارة يستطيع رجل الإدارة بمقتضى فكرة الاختصاص أن يتفرغ لنوع من الأعمال يجيده بمضي الزمن، فيتحقق بذلك إنجاز الاعمال الادارية. وبالنسبة للأفراد تعمل فكرة الاختصاص على مسئولية وسهولة توجيه الافراد في أقسام الادارة المتعددة. 
والقاعدة العامة في هذا الشأن أن القانون هو الذي يحدد لكل عضو إداري اختصاصه وليس لرجل الادارة أن يؤدي إلا الاعمال المسندة إليه.
وفكرة الاختصاص تتحدد بالعناصر الآتية:
عنصر شخصي: وذلك بتحديد الافراد الذين يجوز لهم دون غيرهم مباشرة الاعمال الادارية. والمبدأ المستقر في هذا الصدد أن الاختصاص شخصي. صاحب الاختصاص فرد كان أو هيئة، يلتزم بأن يمارس بنفسه الاعمال التي اسندها إليه المشرع دون إمكانية نقلها إلى الغير إلا في الاحوال التي يجيز فيها القانون التفويض في الاختصاص أو الحلول فيه.
وعنصر موضوعي: وذلك بتحديد الاعمال التي لا يجوز لعضو إداري معين أن يقوم بغيرها، فإذا ما تعداها إلى غيرها كان عمله كان عمله معيباً أو معدوماً.
وعنصر مكاني: وذلك بتحديد الدائرة المكانية التي لرجل الادارة ان يباشر اختصاصه فيها.
أحياناً بعنصر زماني: وذلك بتحديد فترة زمنية يكون لرجل الادارة أن يباشر اختصاصه من خلالها، فإذا انتهت زال اختصاصه.
وعلى ضوء ما تقدم يمكن تعريف الاختصاص بأنه "صلاحية رجل الادارة أن يباشر اختصاصه خلالها، فإذا انتهت زال اختصاصه" .
هذا ويعد عيب عدم الاختصاص في القرار الاداري عيبا مستقلا وقائماً بذاته ورد النص عليه في قوانين مجلس الدولة المختلفة. لذلك استقر الرأي في الفقه والقضاء على اعتبار هذا العيب متعلقاً بالنظام العام . وهو ما أكدته محكمة القضاء الاداري بقولها "هذا العيب لا يزال حتى اليوم هو الوجه الوحيد من أوجه الإلغاء الذي يتعلق بالنظام العام .

2- الشكل
يقصد بالشكل المظهر الخارجي الذي يتخذه القرار الاداري وذلك بإفصاح الادارة عن إرادتها. والاصل ان القرار الاداري لا يخضع في إصداره لأي شكل معين إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ومن ثم قد يكون القرار الاداري شفاهة أو كتابة .
ويتخذ القرار دائماً الشكل الكتابي إذا صدر في شكل صيغة معينة تتضمن اسم الجهة التي اصدرته، ومحتوياته، وتاريخ اصداره وتاريخ العمل به .
هذا وقد يكون القرار الاداري صريحاً أو ضمنياً. والقرار الصريح هو الذي تصدره الإدارة وتفصح به عن ارادتها. أما سقوط الادارة او امتناعها عن إصدار قرار كان من الواجب عليها قانوناً إصداره يعتبر في حكم قرار إداري بالرفض.
وعلى ذلك يمكن القول بأن عيب الشكل هو عدم اتباع الادارة للقواعد الشكلية أو الاجرائية المقررة قانوناً لاصدار القرار .
ويذهب معظم الفقهاء  إلى اعتبار عيب الشكل أو الإجراء عيبا واحدا وذلك استنادا إلى أن عيب الإجراء ما هو إلا صورة من صور عيب الشكل ومن ثم يعرفون الشكل بالتعريف السابق ذكره بأنه " المظهر الخارجى والاجراءات التى تعبر بموجبها الإدارة عن إرادا وفقا للقانون " فلم يفرقوا بين الإجراء المتخذ لسن القرار وشكله.
3- المحل
محل القرار الاداري هو الأثر الحال والمباشر الذي يدخله هذا القرار على التنظيم القانوني القائم وذلك بإنشاء مركز قانوني او تعديله أو إنهاءه. فمحل القرار الصادر بتعيين موظف هو وضع هذا الشخص في مركز قانوني محدد بالذات.
والقرار الاداري باعتباره عملاً قانونياَ يتميز في محله عن العمل المادي الذي يكون محله دائماً نتيجة ظروف واقعية مادية. مثل قيد المواليد والوفيات في السجلات المعدة لذلك. ويجب أن يكون الأثر القانوني الناشئ عن القرار الاداري متعيناً وممكناً وجائزاً قانوناً.
فإذا كان الأثر القانوني الذي تريد الادارة ترتيبه على قرار إداري معين مخالفاً لقاعدة من القواعد القانونية السابقة كما لو اصدرا قراراً بفصل موظف في غير الحالات المسموح بها او بتعيين موظف غير مستوف الشروط القانونية. ففي هذه الحالات يكون محل القرار غير مشروع ويكون القرار بالتالي باطلاً.
4- السبب
يقصد بالسبب الامر الذي يسبق القرار الاداري ويأخذ شكل حالة قانونية أو مادية تدفع الادارة إلى إصدار القرار فالسبب في قرار بالعزل تأديبياً هو المخالفة التأديبية التي يكون الموظف قد أرتكبها وثبتت في حقه.
وما لم تكن الادارة ملزمة بذكر سبب القرار قانوناً، فإنها تتمتع بقرينة قانىونية مناطها اعتبار ان للقرار سبباً وانه سبب مشروع وعلى صاحب الشأن إثبات العكس. اما اذا اصفحت الادارة عن سبب القرار فإنها تخضع في ذلك لرقابة القضاء للتعرف على مدى صحة السبب من الناحية الواقعية والقانونية واثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار .
وتدور رقابة القضاء لركن او عنصر السبب حول ثلاث نقاط هامة:
• مادية الوقائع أي الوجود المادي للسبب بحيث يجب ان يكون له اصل ثابت في الاوراق.
• الوصف القانوني لهذه الوقائع اي التحقق مما اذا كانت هذه الوقائع تؤدي الي النتيجة التي انتهى اليها القرار.
• التناسب بين السبب والاثر الذي رتبه القرار الاداري وهو ما قرره القضاء الاداري قيداً على سلطة الادارة التقديرية في توقيع الجزاء الملائم للمخالفات التأديبية التي يرتكبها الموظفون العموميون.

5- الغاية
يقصد بالغاية من القرار الاداري الهدف الذي يسعى هذا القرار إلى تحقيقه. فالغاية من إصدار قرار تعيين موظف أو ترقيته هو ضمان كفاية استمرار سير المرافق العامة. كما يستهدف قرار الضبط الاداري حماية النظام العام بمدلولاته الثلاثة: الامن والصحة والسكينة. 
ويتم تحديد الغاية من القرار الاداري وفقاً لقاعدين رئيسيتين:
القاعدة الاولى: يلتزم رجل الادارة بأن يسعى في جميع أعماله نحو تحقيق المصلحة العامة فإذا ما خرج على هذا المبدأ وسعى إلى تحقيق نفع شخصي فإنه يفقد صفته كفرد من افراد الادارة ويصبح عمله اعتداء مادياً وهذا الالتزام من جانب رجل الادارة مفروض عليه بلا نص.

القاعدة الثانية: لما كان معنى المصلحة العامة واسع وغير محدد، فإن المشرع كثيراً ما يتدخل ليحدد للادارة اهدافاً معينة تلتزم بتحقيقها بحيث لو سعت إلى غير هذه الاهداف فإن تصرفاتها تصدر مشوبة بعيب اساءة استعمال السلطة وهو ما يعرف بقاعدة تخصيص الاهداف 
الخاتمة:
مما سبق نخلص أن القرار الاداري هو عمل قانوني يصدر من جهة ادارية واحدة ويتسم بالنهائية ثم انتقلنا إلى خصائص القرار الاداري وهو يتناول كل نقطة على حده واخيراَ تطرقنا إلى اركان القرار الاداري وهما                1- الاختصاص وينقسم إلى عدة عناصر وهم: العنصر الشخصي والعنصر الموضوعي والعنصر المكاني والعنصر الزماني. 2- الشكل. 3- المحل. 4- السبب. 5- الغاية. وبهذا نكون قد انتهينا من المقالة البحثية بعنوان القرار الاداري 

Comments

Popular posts from this blog

اشكالية كتابة اكثر من مبلغ من النقود بالشيك

تغيير ‏الشكل ‏القانوني ‏للمنشأة ‏الفرديه ‏ال ‏شركة ‏شخص ‏واحد ‏